محمد حسين الحسيني الجلالي
587
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1552 ] ( ت - عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن التَخَتُّم بالذهب » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 5 : 402 ) [ 1553 ] ( م - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجُلٍ ، فنزعه وطرحه ، وقال : يَعْمِدُ أحدكم إلى جَمْرَةٍ من نار فيطرحُها في يده ؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : خُذْ خاتَمكَ انتَفِعْ به ، قال : لا واللَّه ، لا آخُذُهُ أبداً ، وقد طرحه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 5 : 402 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1554 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الحديد اّنّه حلية أهل النار ، والذهب أنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 4 : 414 ) [ 1555 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام : إنّي احبّ لك ما احبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة . . . الحديث » . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله . ( وسائل الشيعة 4 : 414 ) [ 1556 ] وبالاسناد إلى البراء بن عازب قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في